"ومحلّ النّزاع هو المورد الذي لا يقوم دليل على رفع الحكم الأوّلي سوى قاعدة لا ضرر، أو المورد الذي يقوم فيه دليلان أحدهما موضوعه الضّرر والآخر موضوعه الخوف، فهل يكون الخوف طريقًا كاشفًا عن تحقق الموضوع في الموردين؟ أم لا تكون له دخالة في المورد الأول ويكون موضوعًا مستقلًا في المورد الثاني؟
وممّا يخرج عن محلّ النّزاع أيضًا ما كان تحمل الخوف في مورده موجبًا للضرر أو الحرج، بمعنى: كون تحمله حرجيًا أو ضرريًا؛ فإنه مشمول حينئذٍ لدليل القاعدتين بلا اِشكال".
ملاحظة: أُرسِل البحث من المُؤلِّف بصيغتين (pdf) و(word).
اضغط هنا للقراءة