"يقع الالكم مرة فيها بمقتىض الأصل الأولي، وأخرى بحسب الأدلة الثانوية، فأما المقام الأول فمقتضى الأصل الإباحة بالمعنى الأخص، أي جواز الفعل وتركه من دون رجحان لطرف على آخر، ولا يمكن الخروج عن مقتضى هذا الأصل سواء في طرف الفعل أو طرف الترك إلا بدليل خاص معتبر، أو حبسب العنوان الثانوي الطارئ.
فالكلام هنا مرة فيما تقتضيه الأدلة الخاصة مع غض النظر عن دعوى الإجماعات والشهرة في المسألة المدعاة على القول بالكراهة مطلقا أو في خصوص الصلاة، فإن هذه الإجماعات محتملة المدركية ومع احتمال مدركيتها فلا عبرة بها حينئذ".
اضغط هنا للقراءة