"فلبُّ هذه القاعدة: الحكم بالطهارة والتذكية والحلية والإباحة، في كلِّ ما يُشكُّ فيه من اللحوم والجلود والأطعمة الموجودة في سوق المسلمين.
فسوق المسلمين أمارةٌ وعلامةٌ على على التذكية والإباحة، إلَّا إذا قام دليلٌ أو أمارةٌ أقوى منها على أنَّه ميتة أو غصب أو سرقة، وهذا موضوع إجماع كل الفقهاء قاطبةً، لدلالة النصوص الصريحة عليه".
ملاحظة: الملف بصيغة (pdf) من منشورات الكاتب على شبكة الإنترنت.
اضغط هنا للقراءة