بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسَّلام على محمَّد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين
قال في فرائد الأصول:
"قال الفاضل السبزواري - فيما حكي عنه في هذا المقام - ما هذا لفظه:
(صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صَنْعَتِهِم البارعين في فَنِّهم في ما اختصَّ بصناعتهم، مِمَّا اتَّفَقَ عليه العُقَلَاء في كُلِّ عَصْرٍ وَزَمَان). انتهى.
وفيه: أنَّ المُتَيَقَّنَ مِن هذا الاتِّفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك، لا مُطْلَقًا؛ ألا تَرَى أنَّ أكثَرَ عُلَمَائِنَا على اعتِبَارِ العَدَالَةِ فِيَمن يُرْجَعُ إليهِ مِن أهل الرجال، بل وبعضهم على اعتبار التَعَدُّد، والظاهر اتِّفاقهم على اشتراط التعدُّد والعدالة في أهل الخِبْرَة في مسألة التقويم وغيرها"[1].
والظاهر عند أعلام المعاصرين اعتبار قول أهل الخبرة للخبرة؛ لا لدخوله تحت عموم أدلة الشهادة أو أدلة اعتبار خبر الثقة.
قال السَّيد الخوئي (قُدِّس سرُّه) في معرض حديثه عن حجِّية قول المجتهد بأنَّ من ذلك: "الارتكاز الثابت ببناء العقلاء؛ حيثُ جرى بنائُهم في كلِّ حرفةٍ وصَنْعةٍ، بل في كُلِّ أمرٍ رَاجعٍ إلى المعاش والمعاد على رجوع الجاهل إلى العالم؛ لأنَّه أهل الخبرة والاطلاع، ولم يَرِدْ مِن هذه السيرة رَدْعٌ في الشريعة المقدسة. وهذه السيرة والبناء وإنْ جاز أنْ لا يَلْتَفِتْ اليهما العامِّيُ مُفَصَّلًا إلَّا أنَّهُمَا مُرتَكِزَانِ فِي ذِهْنِهِ بِحَيثُ يَلْتَفِتُ اليهما ويعلمُ بِهِمَا تَفْصِيلًا بأدنى إشَارَةٍ وتَنْبِيهٍ".
فيما ذهب بعضٌ إلى ورود ردعٍ عن هذه السيرة، وهو المُفادُ من رواية الكليني عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيه][2]، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عليه السَّلام)، قَالَ:
"سَمِعْتُه يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّه حَرَامٌ بِعَيْنِه فَتَدَعَه مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ، وذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَه وهُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ ولَعَلَّه حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَه، أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ، أَوْ قُهِرَ، أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وهِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ. والأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِه الْبَيِّنَةُ".
والحديث مُوَثَّقٌ على القول بأنَّ مسعدةَ بن صدقة عاميٌّ أو بتري؛ فهو ثقةٌ على أيَّة حال.
محلُّ الشاهد هو قوله (عليه السَّلام): "والأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِه الْبَيِّنَةُ"؛ والوجه في كونها رادعة حصرُ الإثبات شرعًا في أمرين؛ أوَّلهما العِلم، وقد عبَّر (عليه السَّلام) عنه بالاستبانة، وثانيهما شهادة العدلين وهي البينة الشرعية.
ولا يُقال بأنَّ البينة في الحديث بمعنى ما يتبين به الشيء؛ لأنَّه يُقال: في قوله "تقوم به" قرينة على أنَّ المراد هو البينة الشرعية لا ما يتبين به الشيء؛ إذ إنَّ البينة تقوم بغيرها، وهم الشهود العدول. وهو الأقرب.
وكيف كان، فسواء قلنا بحجية قول أهل الخبرة لجريان السيرة وعدم الرادع عنها، أم قلنا بحجيتها لكونها شهادة شرعية، فإنَّ ما نحن بصدد بيانه شرطٌ أساس في حجية قول أهل الخبرة سواء كانت ثابتة بالسيرة أم بالنص ودخوله تحت حكم الشهادة الشرعية.
أثَرُ الكلِمَةِ المُعَوْلَمَةِ عَلَى نَظَرِ وَرَأي الخَبِيرِ:
يُؤَثِّرُ، غالبًا، في نظرِ الخبيرِ، وإنْ كان مُستقلًّا، احتشادُ الجمهورِ على كلمةٍ، فيأخذه التشكيكُ في نفسه وفي صحَّة نَظَرِهِ؛ إذ إنَّ في مثل هذه الحالات تفرض نفسها مقولات مِثل: وهل يُعقل أن يكون كلُّ هؤلاء على خطأ، وأنا المصيب فقط؟
هذا إضافة إلى أنَّ الاحتشاد على كلمة يُكَوِّنُ رادعًا عنيفًا ضدَّ الرأي المخالف أو الكلمة المقابلة، وهو رادع تشتدُّ قوَّتُه إذا ما حمَلَتْه القوى الإعلامية المُؤيِّدة للكلمة والمُسقِّطة لمن يُخالِفها! إنَّه ما يُسمَّى اليوم بالضغط الاجتماعي أو الأجواء الإعلامية الضاغطة.
كما وإنَّ الكلمة وإنْ لم يحتشدُ الناس عليها، لا عامَّة ولا خاصَّة، إلَّا أنَّ قائلها إذا كان ذا وزن خاص ووجهًا في ميدانها فإنَّ لحضوره هذا أثره في نفس أهل الخبرة، فيبدأ احتشادهم على الكلمة من هنا. ومن المشهور في الأوساط العلمية أنَّ في القرن الخامس الهجري "لم تكن هناك جرأةٌ لطرح رأيٍ فِي مُقَابِلِ رأي الشَّيخ الطوسي؛ إمَّا لأنَّه ليس هناك قدرة لطرح رأيٍ فوق رأيه، أو لهيبةٍ في نفوس العلماء، أو لِحُسْنِ ظَنٍّ برأي الشيخ الطوسي"[3]. ويؤكِّد ذلك ما قاله الشَّيخ محمَّد رضا الأنصاري القمِّي؛ حيثُ ذكر من آثار قوَّة الشَّيخ الطوسي (علا برهانه) في الاستدلال والمحاججة العلمية"انبهار فقهاء الشيعة أمام فتاوى الشيخ الطوسي و عدم جرأتهم على مخالفته مِمَّا أدّى إلى انغلاق باب الاجتهاد عندهم - كما قيل وسُمُّوا فقهاء هذه الفترة بالمقلّدة - مُدَّةَ قَرْنٍ مِنَ الزمن؛ أي منذ وفاة الشيخ الطوسي سنة 460 ه وحتَّى بزوغ نجم الفقيه الشيعي الكبير أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي (المتوفى سنة 598 ه) حيث تَمَكَّنَ هذا الفقيه من كسر طوق التقليد وأعاد إلى مدرسة الإمامية روح الاجتهاد والتجدد"[4].
من جهة أُخرى فإنَّه لا شكَّ ولا تردُّد في الاعتبار العقلائي لرأي لعالِمِ، وكذا لِمَا احتشد عليه الناس من العامَّة والخاصَّة، غير أنَّه لا يلزم من هذا الاعتبار إقرار الكلمة وتبني الرأي، وإنَّما اللازم هو زيادة التدقيق والمراجعة؛ لكون الكلمة القائمة لها اعتبارها الخاص الساري من اعتبار قائلها أو الاحتشاد عليها.
يروي الطبري في تاريخه في (خبر هاشم بن عتبة المِرقال وذكر ليلة الهرير) بأنَّه قد خرج عليهم فتى شابٌّ من جيش الشام، وقال في ما قال: "فإنِّي أقاتلكم لأنَّ صاحبكم لا يُصلِّي.. كما ذُكِرَ لي، وأنتم لا تصلون أيضًا. وأقاتلكم لأنَّ صاحبكم قَتَلَ خليفَتَنَا .."[5].
ثُمَّ يَذْكُرُ في الصفحة التالية بأنَّ هذا الفتى الشاب تاب في نفس المقام بنصيحة هاشم بن عتبة، ما يُظْهِرُ الكثافة الإعلامية التي كانت تُحيط بالناس في الشام!
لذا فإنَّ من العِلميَّةِ والموضوعية:
أوَّلًا: الحفظ الصحيح لاعتبار ما اشتُهِر بين أهل الخبرة أو ما أجمعوا عليه. وثانيًا: البحث الدقيق في سلامة المجمعين من آثار الإعلام الضاغط الذي يُبرِز الرأي قبل انعقاد اشتهاره أو الإجماع عليه، وعادة يتَّسِمُ هذا الإبراز بباعثية ضاغطة نحو الأخذ بِمَوضُوعِه، ومِنْ ذلك يتشكَّل الاشتهار وينعقد الإجماع. والبحث الدقيق أيضًا في سلامتهم من الانقيادي التلقائي أو ما في حكم التلقائي لصاحب الرأي أو النظر ما يجعلهم يجمعون عليه تسليمًا.
من الأمثلة على مدى اعتبار الشهرة أو الإجماع قول السَّيد محمَّد تقي المدرِّسي عند تعرُّضه لمسألة حيوان البحر؛ فقد أفاد بأنَّه: "لو رجعنا الى القواعد التي أثبتها العُلَمَاءُ في الأصول، لكانت أدِلَّةُ الحِلِّية أقوى؛ أولاً: لأنَّها مُوَافِقَة للكتاب. ثانيًا: لأنَّها نَصٌّ. ثالثًا: لأنَّها أقربُ إلى روح الشريعة السمحاء. رابعًا: لاحتمال أنْ تَكُونَ أخبَارُ التحريم تهدف تزكية الناس وتأديبهم بترك المكروهات، وبالذات تلك التي ترتبطُ بعادات الناس في المأكل والمشرب، وبالتالي ليس من السهل أن يتركوها.
ولكن فتوى أكثر الفقهاء، بل كلّهم بالحرمة يجعلنا نشُكُّ في وَجْهِ صدور روايات الحِلِّيَة، إذ نَحْتَمِلُ أنَّها كانت مَوْضِعَ تَقِيَّةٍ. واللهُ العالم"[6].
نلاحظ بأنَّ السببَ في عدم أخذ السَّيد بما قام عليه الدليل عنده هو فتوى أكثر الفقهاء، بل كلّهم بالحرمة، وهو صحيح إلَّا أنَّ ما ينبغي في المقام هو البحث في أسباب الإجماع، فإمَّا أنْ يكون لنظر كلِّ فقيه باستقلالٍ وسلامة من ضغط المشتهر أو من ضغط ثقل القائلين بالحرمة، وإلَّا ضَعُفَ اعتِبَار الشُهْرَةِ أو الإجْمَاع.
يرجعُ التردُّد في اعتبار قول أهل الخبرة إلى مدى فهم وبحث واستقصاء الفرد للمسألة؛ فما يكون هو مُرَدِّدٌ فيه رَجَّحَ الطَرَفَ المُجمَع عليه مع شرط كونه منطقيًّا ويتوفَّر على مقدمات ومعطيات الصِدْق، أمَّا فلو كان مُرَدِّدًا ولم تتوفَّر القضية على مقدمات ومعطيات الصِدق فهذا مجرى للبراءة بالمعنى الأعم فيترجَّح الطرف المُخالِف للمجمع عليه، أو للاحتياط فيأخذ بالإجماع.
تنقيح:
ثُمَّ إنَّ مرجع الاعتبار هو كون الخبير مجتهدًا وعارفًا بالموضوع عن دراسة ومعرفة. ومن أمثلة ذلك لو تردَّد السائِلُ بين الخمر وغيره، وجاءت إرشادات خاصَّة بإدخال عينة منه في جهاز خاص، فإنْ كانت القراءة أقل من واحد (1) فليس بخمر، وإن كانت أكثر فخمر.
فنقول: من هو الخبير في المقام؟ أهو من وضع المعايير عن علم وتحليل ومعرفة؟ أو من يُدخل العينة في الجهاز ويحكم على أساس القراءة؟ مع العلم بأنَّهما مختصان وعلى درجة علمية عامَّة واحدة.
لا شكَّ في أنَّه الأوَّل، أمَّا الثاني فهو مُقَلِّدٌ لا يُحتجُّ برأيه وإن كان من أهل الاختصاص؛ حيث إنَّه غير مطَّلع على حقيقة الموضوع وسلامة المعايير الموضوعة.
ثُمَّ؛ من هو الخبير الذي وضع المعايير؟ هل هو مَعْرُوفٌ وسَالِمٌ من أي دَخْلٍ يُفقِده الوثاقة أو لا؟
ومِثلُه خبير التغذية الذي يصِفُ الغذاء المناسب بناءً على الأرقام المكتوبة على الكيس أو العلبة، والحال أنَّه لم يُحرِز صحَّتها بنفسه، وإنَّما اعتمد المكتوب دون تحقيق شخصي. ولو أنَّ أحَدًا شكَّ في صحَّة المعلومات المُسجَّلة فإنَّه سيواجه ردعًا قويًّا من المجتمع لكونه قد خالف أهل الاختصاص! والحال أنَّ خبير التغذية وإن كان من أهل الاختصاص إلَّا أنَّ قوله فاقد للحجية المُعتَبرة؛ إذ إنَّه عن تقليد لا عن اجتهاد ومعرفة المُختص.
فالإشكال إذًا ليس في حجِّية أو اعتبار قول أهل الخبرة، ولا في شرط كَوْنِهِ ثِقَةً أو حَاذِقًا، وإنَّما في مدى تحقُّق شرطِ استِقْلَالِه وسَلَامَتِهِ من ضغوط الاشتهار أو الإجماع أو ما في حكمهما.
لا يُقال: وهل تستقيم الحياة مع التشكيك المستمر في قول المختصين وأهل الخبرة؟
لِأنَّا نقول: كلامنا ليس في مطلق الاعتبار أو الأخذ، وإنَّما في إلقاءِ صِبغة الحُجِّية أو الاعتبار الشرعي عليه.
إنَّنا قد وصفنا هذه الورقة بالتنظير لكون ما نطرحه فيها أمرٌ عُقَلَائِي ووجداني، ومن شأنه تقييد المطلقات من قبيل:
ما عن الإمام الصادق (عليه السَّلام) أنَّه قال: "خُذْ ما اشْتَهَرَ بَينَ أصْحَابِكَ، وَدَعْ مَا نَدَرَ"[7]. وما عن أمير المؤمنين (عليه السَّلام) في قوله: "والزموا السَّوَادَ الأعْظَمَ؛ فإنَّ يَدَ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وإيَّاكُم والفُرْقَةَ؛ فإنَّ الشَّاذَّ مِنَ الناَسِ للشَيْطَانِ، كَمَا أنَّ الشَّاذَّ مِنَ الغَنَمِ لِلذئْبِ"[8].
فضلًا عمَّا مرَّ من مطلق قول المختص وأهل الخبرة؛ فكُلُّها مُقيَّدة بالسلامة من آثار الضغط.
استدراك:
لا شكَّ في عدم لحوق التدقيق لكلِّ ما يرد عن المختص وأهل الخبرة، وإنَّما تُقدَّر الأمور بأهميتها وخطورتها، وما كان لهذه السطور من أهميَّة لو لا ما يُلقى من صبغة شرعية على قول المختص أو أهل الخبرة. فَتَفَطَّن.
لا سيَّما وقد طَغَتْ على الحياةِ المَصَالِحُ السياسيَّةُ وجَشَعُ رَأسِ المَالِ، ما ظهرتْ معه مِرارًا حَقَائِقُ مخزية، منها شراؤهم لأهل الاختصاص والخبرة بالمال وما في حكمه. ولا ينبغي لنا الغفلة عن اشتداد الفِتن وازدحام الكذب والدجل والضلالات حتَّى أطبق الظلامُ حالِكًا خانِقًا، ولو لا بقية الله تعالى (عجَّل اللهمَّ له الفرج) وبركات الفقهاء الأعلام لطَمَّنَا الضلالُ والتِيه طمَّا.
فالحمد لله حرز من احترز به وملجأ من لاذ بساحة قدسه، والصَّلاة والسَّلام على البشير النذير وعلى ابن عمِّه الهادي البصير وآلِهِمَا المُفِيضين على الخلائق آيات الخير الوفير.
السَّيد محمَّد بن السَّيد علي العلوي
27 من شهر رمضان 1442 للهجرة
البحرين المحروسة
...................................
[1] - فرائد الأصول – الشَّيخ مرتضى الأنصاري – ج1 ص174 - 175
[2] - لم يُعهد أن روى عليُّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم بواسطة إلَّا في ثلاثة مواضع؛ هذا أحدها وآخر في الكافي أيضًا والثالث في التهذيب.
[3] - الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي – الشَّيخ حسن بن موسى الصفَّار-
[4] - مقدمة العدَّة في أصول الفقه للشيخ الطوسي – الشَّيخ محمَّد رضا الأنصامري القمِّي
[5] - تاريخ الطبري.. تاريخ الرسل والملوك – أبو جعفر محمَّد بن جرير الطبري -
[6] - التشريع الإسلامي -السَّيد محمَّد تقي المُدرِّسي- ج8
[7] - عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج 3 - ص 129
[8] - نهج البلاغة - خطب الإمام علي (عليه السَّلام) -تحقيق صالح- ص31