"عدم جواز الإضرار بالزوجة من ضرورات الفقه إلَّا ما استُثني من إعطاء الزوج الولاية على تأديب الناشزة بضربها بمثل عود السواك ولا حاجة فيه للرجوع للحاكم، وهذه العمومات هي المرجع عند الشك، فينبغي تفسير العضل بالمنع من طلاقها لو طلبته لا بما زاد عليه من التضييق وسوء العشرة والإضرار، هذا لو قيل لجواز العضل".
اضغط هنا للقراءة