بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمَّد وآله الطيبين الطاهرين.
النظرُ في اشتراط أو عدم اشتراط خصوص الطريقية أو الموضوعية في الإحراز الشرعي من المُؤتمِّ لعدالة إمام الجماعة.
الروايات الشريفة في شرط الثقة في دين الإمام:
- في الكافي بسنده عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السَّلام): "إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعًا؟
فَقَالَ (عليه السَّلام): لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِه"[1].
- وفي اختيار معرفة الرجال بسنده عن يزيد بن حمَّاد، عن أبي الحسن (عليه السَّلام) قال: قلتُ له: "أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أعْرِف؟
فقال (عليه السَّلام): لَا تُصَلِّ إلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ"[2].
- وفي التهذيب بسنده عن خلف بن حماد، عن رَجُلٍ، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام)، قال: "لَا تُصَلِّ خَلْفَ الغَالِي وَإنْ كَانَ يَقُولُ بِقَولِكَ، وَالمَجْهُولِ، وَالمُجَاهِرِ بِالفِسْقِ وَإنْ كَانَ مُقْتَصِدًا"[3].
الثقة بالدين رافعة للجهالة، وإلَّا فالجهالة بالحال واسعة، وإنَّما رُفِعَت بتحقُّق الثقة بالدين.
ثُمَّ إنَّ الأعلامَ حملوا الوثَاقَةَ في الدِّينِ على العَدَالَة، ويدل على ذلك نسبة الجميع في الرواية الأولى إلى موالي الإمام (عليه السَّلام)، فالثقة في الدين أي أن يكون صاحب دينٍ. والمُتَعَين هو المجهول من الشيعة؛ لوضوح الفرق في هيئة الصلاة وكيفيتها بين الشيعة وغيرهم. ويدل عليه قوله في الحديث الأوَّل: "إنَّ مواليك"، وفي الثالث عطف (المجهول) على (الغالي)، ما يُقرِّب كون الجهالة من جهة كونه على الولاية دون ابتداع أو ما نحوه من غلو وغيره.
اعتبار جماعة المُؤتمِّين في البناء على توفُّره على شروط الإمامة:
- في التهذيب بسنده عن عبد الرحيم القصير، قال: سَمعْتُ أبَا جَعْفَرٍ (عَليهِ السَّلَامُ) يَقُولُ: "إذَا كَانَ الرجُلُ لَا تَعْرِفُهُ يَؤُمُّ النَّاسَ فَقَرَأ القُرْآنَ فَلَا تَقْرَأ، وَاعْتَدْ بِصَلَاتِهِ"[4].
تفصيلًا، فالكُلِّام في جهتين:
الأولى: معنى (الجهالة)، والمراد من: الوثوق بدينه:
أمَّا الجهالة فهي الجهل بحال الإمام من جهة توفُّره على ما تتوقف عليه صحَّة إمامته، وبارتفاعها، والاطمئنان لكونه ممَّن تصحُّ إمامتهم يتحقَّق الوثوق بدينه؛ للنهي عن الصَّلاة خلف غير أهل الولاية إلَّا لتقيَّة، وعنها خلف الغالي والمجاهر بالفسق؛ فيتحصَّل أنَّ المراد من الوثوق بدينه هو كونه شيعيًّا مُتَدَيِّنًا.
كتب أبو عبد الله البرقي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السَّلام): "أيَجُوزُ - جُعِلتُ فدَاكَ- الصَّلاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أبِيكَ وَجَدِّكَ (عَليهِمَا السَّلام)؟
فأجاب (عليه السَّلام): لا تُصَلِّ وَرَاءَهُ"[5].
وقال عَليُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَليٍّ (عليهم السَّلام): "مَنْ قَالَ بالجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَيئًا مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا تُصَلُّوا خَلْفَهَ"[6].
وقال إسماعيل الجعفي لأبي جعفر (عليه السَّلام): "رَجُلٌ يُحِبُّ أميرَ المُؤمِنينَ (عليه السَّلام) وَلَا يَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ، وَيَقُولُ هُوَ أحَبُّ إليَّ مِمَّنْ خَالفَهُ؟
قال (عليه السَّلام): هَذَا مُخَلِّطٌ، وَهُوَ عَدُوٌّ، فَلَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ وَلَا كَرَامَة، إلَّا أنْ تَتَّقِيَهُ"[7].
وعن إسماعيل بن مسلم أنَّه سأل الصادق (عليه السَّلام) عن الصَّلاةِ خَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
قال (عليه السَّلام): "ليُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ"[8].
الثانية: الرافع الشرعي للجهالة.
قال السَّيد السيستاني (دام ظلُّه): "وتثبت العدالة بأمور:
الأوَّل: العلم الوجداني، أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني: شهادة عادلين بها.
الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، وهو يثبت أيضًا بأحد الأمرين الأولين"[9].
وهو من موارد رواية مسعدة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عليه السَّلام)، قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ:
"كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّه حَرَامٌ بِعَيْنِه فَتَدَعَه مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ، وذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَه وهُوَ سَرِقَةٌ، أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ ولَعَلَّه حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَه، أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ، أَوْ قُهِرَ، أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وهِيَ أُخْتُكَ، أَوْ رَضِيعَتُكَ. والأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِه الْبَيِّنَةُ"[10]، ويتردَّد بين الاستبانة المؤدِّية إلى العلم القطعي، وهذا ما قرَّر احتماله السَّيد الحكيم (قُدِّس سرُّه)، إذ قال في تعليقه على المسألة (14) الآتية من العروة الوثقى: "لكنَّ رواية مسعدة -لو تمَّت دلالتها- تصلح للردع. فتأمَّلْ"[11]. والوجه كونها كلِّيةً، إن تمَّت دلالاتها انطبقت على ما نحن فيه، وعلى ذلك آقا ضياء الدين؛ إذ قال في تعليقه على الاكتفاء بشهادة عدلين على عدالة شخص: "في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر، لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية المسعدة في الشرعيات"[12]، وقال في تعليقه على المسألة (15) الآتية من العروة الوثقى: "في الاكتفاء بالاطمئنان نظر؛ لعدم ثبوت حجيته خصوصًا في الموضوعات"[13].
وبين الاستبانة العرفية كما قرَّره السَّيد الشِّيرازي (قُدِّس سرُّه) في جوابه على المستمسك؛ قال: "أمَّا قول المستمسك أنَّ رواية مسعدة تصلح للردع، ففيه أنَّها تصلح للتأييد؛ لقوله (عليه السَّلام) "حتَّى يستبين"؛ فإنَّه استبانة عُرفية، ومنه يُعلم أنَّه لا يُشترط إخبار جماعة، بل يكفي إخبار ثقة واحد إذا كان موجِبًا للاطمينان"[14]. وعلى ذلك السَّيد الخوئي (قُدِّس سرُّه)؛ إذ قال: "لا ريب في كفاية الوثوق والاطمئنان الذي هو حجَّة عقلائية"[15].
قال (قُدِّسَ سرُّه) في العروة الوثقى:
المسألة (14): "إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضًا بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحدة بعدمها"[16].
المسألة (15): "إذا أخبر جماعةٌ غيرُ معلومين بالعدالة بعدالته، وحصل الاطمينان كفى، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدلٍ واحدٍ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به، والحاصل أنَّه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهَّال، ولا ممَّن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس"[17].
أمَّا إذا أحرَزَ عدالة الإمام بالعلم الوجداني، أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه، أو بحسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، فهذان طريقيَّان، ولم يقم الدليل على اشتراط الطريقية.
وأمَّا شهادة العدلين، أو إخبار الجماعة غير معلومي العدالة، فلا دليل على موضوعيتهما في الإثبات، ومع عدم الدليل على اشتراط كلٍّ مِن الطريقية أو الموضوعية، يُرجَع إلى مُطلَق ما تحصل به الوثاقة الشخصية. وتوضيحه:
قد يأتمُّ جماعةٌ من المتسامحين بمغالٍ، أو بمنكر لضرورة لا علم للجماعة بكونها ضرورة، أو ما شابه ممَّا يُبطِل موضوعية جماعة المؤتمِّين في إثبات عدالة الإمام. ولكنَّ هذه الحالات ليست هي الأصل، ولا يمكن التمسُّك بها في اشتراط الطريقية.
وبذلك يظهر أنَّ الأوفق للروايات الشريفة هي عبارة العروة "والحاصل أنَّه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل".
والله تعالى هو العالم بالحق والصواب.
أختم بذكر بعض الروايات الشريفة في فضل صلاة الجماعة:
عَنْ أَبِي جعفر الباقر (عليه السَّلام)، قَالَ: قال رَسُولُ اللَّه (صلَّى الله عليه وآله): "مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِه خَيْرًا"[18].
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه (عليه السَّلام): "أمَا يَسْتَحْيِي الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَه الْجَارِيَةُ فَيَبِيعَهَا فَتَقُولَ: لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ؟!"[19].
عَنْ زُرَارَةَ والْفُضَيْلِ، قَالا: قُلْنَا لَه: "الصَّلَوَاتُ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتُ فَرِيضَةٌ ولَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، ولَكِنَّهَا سُنَّةٌ ومَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وعَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَه"[20].
عَنْ أبْنِ أَبِي يَعْفُور، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَليهِ السَّلامُ)، قَالَ: "هَمَّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ) بِإحْرَاقِ قَومٍ فِي مَنَازِلِهم؛ كانُوا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِم وَلَا يُصَلُّونَ الجَمَاعَةَ، فَأتَاهُ رَجُلٌ أعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي ضَريرُ البَصَرِ، وَرُبَّمَا أسْمَعُ النِّدَاءَ وَلَا أَجِدُ مَنْ يَقُودُنِي إلى الجَمَاعَةِ وَالصَّلَاةِ مَعَكَ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ): شُد مِنْ مَنْزِلِكَ إلى المَسْجِدِ حَبْلًا واحْضُرْ الجَمَاعَةِ"[21].
الشهيد الثاني في روض الجنان، نقلا عن كتاب الإمام والمأموم، للشيخ أبي محمَّد جعفر بن أحمد القمي، بإسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): "أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك، بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمَّد، إنَّ ربَّك يُقرِؤكَ السَّلام، وأهدى إليك هديتين لم يُهدهما إلى نبيٍّ قبلك.
قلتُ: ما الهديتان؟
قال: الوتر ثلاث ركعات، والصلاة الخمس في جماعة.
قلتُ: يا جبرئيل، وما لأمَّتي في الجماعة؟
قال: يا محمَّد، إذا كانا اثنين، كتب الله لكُلِّ واحد بكُلِّ ركعة مائة وخمسين صلاة. وإذا كانوا ثلاثة، كتب الله لكُلِّ منهم بكُلِّ ركعه ستمائة صلاة، وإذا كانوا أربعة، كتب الله لكُلِّ واحد بكُلِّ ركعه ألفا ومائتي صلاة، وإذا كانوا خمسة، كتب الله لكُلِّ واحد بكُلِّ ركعة ألفين وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا ستة، كتب الله لكُلِّ واحد منهم بكُلِّ ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا كانوا سبعة، كتب الله لكُلِّ واحد منهم بكُلِّ ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية، كتب الله تعالى لكُلِّ واحد منهم تسعة عشر ألفًا ومائتي صلاة، وإذا كانوا تسعة، كتب الله تعالى لكُلِّ واحد منهم بكُلِّ ركعة ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة، كتب الله تعالى لكُلِّ واحد بكُلِّ ركعة سبعين ألفًا وألفين وثمانمائة صلاة. فإنْ زادُوا على العشرة، فلو صارت بحارُ السماوات والأرض كُلُّها مِدَادًا، والأشجارُ أقلامًا، والثقلان مع الملائكة كُتَّابًا، لم يقدروا أنْ يَكتُبُوا ثواب ركعة واحدة. يا محمَّد، تكبيرةٌ يُدركُهَا المُؤمِنُ مع الإمام خيرٌ له من ستين ألف حجة وعمرة، وخيرٌ من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرَّة، وركعة يصليها المُؤمِنُ مع الإمام خيرٌ من مائة ألف دينار يتصدَّقُ بها على المساكين، وسجدة يسجدها المُؤمِنُ مع الإمام في جماعة خيرٌ من عِتْقِ مِائة رقبة"[22].
وعنه (صلَّى اللهُ عليه وآله): "إذا سُئِلتَ عَمَّنْ لا يَشْهَدُ الجَمَاعَةَ، فَقُلْ: لا أعْرِفهُ"[23].
...................................................
[1] - الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 374
[2] - اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 787
[3] - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 31
[4] - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 275
[5] - من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 1 - ص 379
[6] - المصدر السابق
[7] - المصدر السابق ص380
[8] - المصدر السابق
[9] - منهاج الصالحين – السَّيد السيستاني- ج1 ص10 (المسألة 20 من التقليد)
[10] - الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 313 - 314
[11] - مستمسك العروة الوثقى – السَّيد محسن الحكيم- ج7 ص342
[12] - تعليقة على العروة الوثقى -آقا ضياء الدين العراقي- ص130
[13] - المصدر السابق
[14] - الفقه – السَّيد محمَّد الشِّيرازي- ج24 ص341
[15] - المستند في شرح العروة الوثقى (من موسوعة السَّيد الخوئي)، ج17 ص384سشش
[16] - العروة الوثقى -السَّيد محمَّد كاظم اليزدي- المسألة 14 من: فصل في شرائط إمام الجماعة
[17] - المصدر السابق، المسألة 15
[18] - الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 371
[19] - الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 372
[20] - الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 372
[21] - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 266
[22] - مستدرك الوسائل - ميرزا حسين النوري الطبرسي - ج 6 - ص 443 - 444
[23] - مستدرك الوسائل - ميرزا حسين النوري الطبرسي - ج 6 - ص 451