"والقول باستحباب تقديمها أول الوقت خلاف الظاهر، بل صريح قوله ع في الحصر: "فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيَّق ، إنما لها وقت واحد حين تزول"، نفي السعة فيها وحالتي الاختيار والاضطرار من قسمي أوقات باقي الفرائض، وعليه فلا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بما اقتضته العادة دون إمهال".
ملاحظة: مصدر البحث هو مدونة تحقيقات.
اضغط هنا للقراءة