يتحدث المصنف في الأمر الأول عن بعض أجزاء العلم على مستويين: عامٍّ لكلِّ العلوم، وخاصٍّ بعلم أصول الفقه، ويقع الكلام في خمسة عناوين رئيسيةٍ:
الأول: موضوع العلم.
الثاني: مسائل العلم.
الثالث: تمايز العلوم.
الرابع: موضوع علم الأصول.
الخامس: تعريف علم الأصول.
موضوع العلم:
ويُراد منه موضوع أيِّ علمٍ لا خصوص علمٍ معيَّنٍ، وضابطه هو البحث عن المركز الذي تدور حوله مسائل العلم، أو قُل هو تحديد جهة الاتحاد بين المسائل، كالكلمة في علم النحو، حيث تتَّحد موضوعات علم النحو في الكلمة، وقد بدأ المصنِّف بيان موضوع العلم بقوله: "إنَّ موضوع كلِّ علمٍ، وهو الذي يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية -أيْ بلا واسطةٍ في العروض- هو نفس موضوعات مسائله عينًا"، فلزم أنْ نبيِّن المراد من العوارض الذاتية هنا، فأقول:
وقع الخلاف في تحديد العوارض الذاتية، فذهب المشهور إلى أنَّ العارض الذاتي هو ما يُسند إلى ذات الموضوع، وما عداه فهو عارضٌ غريبٌ، أمَّا المصنف فيرى أنَّ العرض الذاتي هو الذي يُحمل على معروضه حملًا حقيقيًا بحيث لا يصحُّ سلبه عنه، والعرض الغريب هو الذي يُحمل على معروضه حملًا مجازيًّا، بواسطةٍ مُصحِّحةٍ لإسناد العَرَض لغير معروضه مجازًا، وضابطته هي: كلُّ محمولٍ يكون ثبوته لموضوعه حقيقًا ويمتنع سلبه عنه بقطع النظر عن منشأ الثبوت إذا كان المنشأ علةً تامةً لثبوت المحمول للموضوع، وقد أشار إلى ذلك بقوله: "أيْ بلا واسطةٍ في العروض"، فما يكون بواسطةٍ في العروض هو ما يكون قد حُمِل مجازًا على الموضوع، وهو العارض الغريب كما سيأتي، والواسطة في العروض: "هي تلك الواسطة التي لا يعرض بسببها الوصف على المحلِّ حقيقةً بل مجازًا" [الشيخ الأيرواني، كفاية الأصول في أسلوبها الثاني]، ولبيان الأمر تفصيلًا نذكر أقسام العارض ثمَّ نبيِّن الداخل منها والخارج في العوارض الذاتية على كلا الرأيين، وهي:
الأول: العارض بلا واسطةٍ أو علةٍ: وهو من قبيل عروض الإمكان على ذات الممكن، والمائية على الماء، والنارية على النار، ويكون عارضًا على الذات ببقاء الذات، بلا واسطةٍ، وبزواله تزول الذات.
الثاني: العارض بواسطةٍ داخليةٍ مساويةٍ: كالتكلُّم بواسطة الناطقية، فالناطقية مُظهرةٌ للكلام، والإنسان يتكلم بسبب الناطقية، وهي فصله فهي بالتالي واسطةٌ داخليةٌ مساويةٌ له.
الثالث: العارض بواسطةٍ داخليةٍ أعم: كعروض المشي على الإنسان لأنَّه حيوانٌ، والحيوانية واسطةٌ داخليةٌ أعم لأنَّها جنسٌ للإنسان.
الرابع: العارض بواسطةٍ خارجيةٍ مساويةٍ: أيْ خارجةٍ عن الذات، كعروض الضحك على الإنسان بواسطة التعجب، وهي مساويةٌ لأنَّها لا تكون إلا للإنسان.
الخامس: العارض بواسطةٍ خارجيةٍ أعم: كعروض التعب على الإنسان بواسطة المشي.
السادس: العارض بواسطةٍ خارجيةٍ أخص: كعروض الضحك على الحيوان، فهو يعرض على الإنسان الذي هو فردٌ من أفراد الحيوان، فهو أخص.
السابع: العارض بواسطةٍ خارجيةٍ مباينةٍ: كعروض الحرارة على الماء بواسطة النار.
الثامن: العارض بواسطةٍ في العروض: كقولنا جرى الميزاب، فالذي يجري حقيقةً هو الماء لا الميزاب، ولكنْ صحَّ الحمل مجازًا لعلاقة الحالِّ والمحلِّ.
وقد اتفق الأصوليون على كون القسم الأول من العوارض الذاتية، وعلى كون القسم الثامن والأخير من العوارض الغريبة، ووقع النقاش في الأقسام الستة الباقية إجمالًا، وقد ذهب المشهور إلى كون العارض بواسطةٍ داخليةٍ مساويةٍ وبواسطةٍ خارجيةٍ مساويةٍ -بالإضافة إلى القسم الأول- من العوارض الذاتية، وإلى كون العارض بواسطةٍ خارجيةٍ أعم وخارجيةٍ أخص وخارجيةٍ مباينةٍ -بالإضافة إلى القسم الثامن- من العوارض الغريبة، واختلفوا في العارض بواسطة داخليةٍ أعم. أما الآخوند الخراساني فقد ذهب إلى كون الأقسام السبعة الأولى من العوارض الذاتية، والقسم الأخير من العوارض الغريبة، وذلك لأنَّه اعتبر ما يَعرض على الذات على نحو الحقيقة عارضًا ذاتيًا، وما يعرض عليها على نحو المجاز عارضًا غريبًا. وتكمن أهمية تحديد العوارض الذاتية والغريبة في توقف المسائل في دخولها في العلم على كونها ذاتيةً أو غير ذاتيةٍ، لذلك يتفرَّع على تحديد أقسام العارض الذاتي مناقشاتٍ أخرى، وسيأتي بعضها عند الحديث عن موضوع علم الأصول.
أما تحديد كون الواسطة داخليةً أو خارجيةً فيُعلم من الرجوع للكلِّيات الخمس، فإذا كانت الواسطة هي الجنس أو الفصل كانت الواسطة داخليةً وإلا فلا.
مسائل العلم:
هي عبارة عن جملةٍ من قضايا متشتتة، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض.
يرى المصنف أنَّ لكلِّ علمٍ موضوعًا، وهذا الموضوع هو نفس موضوعات مسائل العلم عينًا، ويتَّحد معها خارجًا، وإنْ كان يتغاير معها مفهومًا، تغاير الكلي ومصاديقه، والطبيعي وأفراده، أيْ أنَّ موضوع العلم هو الجامع لموضوعات المسائل المبحوث عنها في العلم، وهو منطبقٌ عليها في الخارج، ونمثل لذلك بعلم النحو، فنقول: موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث الإعراب والبناء، ومن مسائل علم النحو (الفاعل مرفوعٌ)، وليس الفاعل إلا مصداقًا للكلمة، فإنْ اختلفا مفهومًا فهما متَّحدان خارجًا، وهكذا هي العلاقة بين موضوعات العلوم وموضوعات مسائلها، وأمَّا هذا اللزوم والقطع باتحاد موضوع العلم مع موضوعات المسائل، فلأنَّ العارض على موضوع المسألة ينبغي أنْ يكون عارضًا على موضوع العلم، وإلا خرجت المسألة من هذا العلم، وأنَّ بحثها إنَّما يكون في علمٍ آخر لا في هذا العلم، لأنَّ عارضها لن يكون من عوارض هذا العلم الذاتية.
ثمَّ إنَّ الذي يحقِّق الاتحاد الخارجي بين موضوع العلم وموضوعات مسائله، وكذا الذي يجمع المسائل تحت سقف علمٍ واحدٍ هو اشتراكها في التأثير في الغرض، فهي في الأصل مجموعة قضايا متشتتة، فالمصنف يرى أنَّ التمايز بين العلوم إنَّما هو بالأغراض، وبالتالي كان دخل هذه المسائل في الغرض هو الذي جعلها داخلةً في هذا العلم، ولمَّا كان دخول المسائل في العلوم لهذا السبب لم يمتنع دخول مسألةٍ واحدةٍ في أكثر من علم، إذا كان لها تأثيرٌ على غرض أكثر من علم، دون أيِّ إشكال.
وقد يُشكل على هذا الكلام بإمكان تداخل علمين في تمام مسائلهما، فكلُّ مسألةٍ تدخل في علمٍ ما يُحتمل أنْ تدخل في علمٍ آخر ما دام لها دخلٌ في الغرض، فإذا كان لنا غرضان متلازمان في الترتُّب على مجموعةٍ من القضايا، أمكن تداخل علمين في تمام المسائل.
ويُجاب عليه: بأنَّه بعيد الوقوع، بل ممتنعٌ عادةً، وأنَّه لا يصح تدوين علمين وتسميتهم باسمين مختلفين ما دامت المسائل مشتركةً بينهما بشكلٍ تامٍّ، فيُصار لتدوين علمٍ واحدٍ لا غير، يُبحث فيه تارةً عن الغرضين وأخرى عن خصوص أحدهما، وهذا بخلاف ما لو تداخل علمان في بعض المسائل، فيدوَّن لكلِّ غرضٍ علمًا على حِدة، وحُسن هذا لا يخفى؛ وقد عبَّر المصنف بالحسن لأنَّه أراد أنْ يقول بأنَّ هذا ممَّا يُحسِّنه العقلاء، وهو دليله على ما يذهب إليه هنا.
تمايز العلوم:
اختلفوا فيما يكون به التمايز بين العلوم، وذهب المشهور إلى كون التمايز إنَّما هو بالموضوعات، وذهب المصنف إلى كونها تتمايز بالأغراض، أمَّا التمايز بالمحمولات فقد كان على سبيل الفرض، فقد افترضوه ثمَّ رفضوه، ونَقَضَ المصنف على القول بالتمايز بالموضوعات أو المحمولات بأنَّه يؤدي إلى كون كلِّ بابٍ من كلِّ علمٍ علمًا لوحده، كما لو اختلف الموضوع بين مسألةٍ وأخرى، بل وكلُّ مسألةٍ تكون علمًا على حدة، من قبيل (الفاعل مرفوع) و(المبتدأ مرفوع) في علم النحو، هذا أوَّلًا، ثمَّ أنَّ ما به الامتياز ينبغي أنْ يكون معلومًا ثانيًا، وبما أنَّ الأغراض هي الباعثة نحو التدوين، فلا بدَّ أنْ تكون معلومةً، أمَّا الموضوعات فبما أنَّنا احتجنا لها من أجل العلِّية والتأثير في الغرض فقد نعلمها وقد لا نعلمها، وبما أنَّها قد تكون مجهولةً لدى المدوِّن للعلم فبالتالي لا يكون بها الامتياز.
موضوع علم الأصول:
بالنسبة لموضوع علم الأصول -بل موضوع كلِّ علمٍ- لا يرى المصنف ضرورة وجود عنوانٍ خاصِّ له، فيصحُّ أنْ يُعبَّر عنه بكلِّ ما دلَّ عليه، لأنَّ هذا لا يؤثِّر في موضوعيته -التي هي تأثيره في الغرض- فإنْ كان له عنوانٌ خاصٌّ واسمٌ مخصوصٌ فهو، وإلا فلا إشكال في الأمر، والموضوع كما مرَّ هو الكلِّي المتحد مع موضوعات مسائل العلم.
قال: "وقد انقدح بذلك"، أيْ بما مرَّ بيانه من أنَّ:
أولًا: موضوع كلِّ علمٍ نفس موضوعات مسائله عينًا.
ثانيًا: العلم بعنوان الموضوع غير لازمٍ.
ثالثًا: الأدلة الأربعة ليست جامعةً بين موضوعات المسائل التي يترتَّب عليها الغرض، وهو الاستنباط.
انقدح أنَّ موضوع علم الأصول هو الكلِّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة.
وقد ذهب صاحب القوانين والمشهور إلى أنَّ موضوع علم الأصول هو: الأدلة الأربعة بما هي أدلة، وذهب صاحب الفصول إلى أنَّه هو: الأدلة الأربعة بما هي هي. لكنَّ هذين القولين لا يصمدان كما يرى المصنِّف وغيره، فأُشكِل عليهما بأنَّ بعض مسائل علم الأصول المهمة ليست من عوارض الأدلة الأربعة الذاتية، سواء قلنا أنَّها الأدلة بما هي أدلةٌ أو بما هي هي، وهذا واضحٌ إذا كان المراد بالسنة -على سبيل المثال- من الأدلة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، كما هو المصطلح في السنة، لا الحاكي عنها، والدليل عليه أنَّ سنة المعصوم (عليه السلام) لا إشكال في حجيتها لدى الشيعة الإمامية، فيتضح أنَّ البحث في الكثير من مباحثها المهمَّة لا يكون عن السنة، وكذا لا يكون عن سائر الأدلة، كعمدة مباحث التعادل والتراجيح، ومسألة خبر الواحد.
أمَّا محاولة إرجاع البحث -كما حاول الشيخ الأعظم- في مسألة التعارض ومسألة خبر الواحد إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد، حيث افترض أنَّ البحث يكون هكذا: هل السنة تثبت بخبر الواحد أم لا؟ فيكون البحث حول السنة الشريفة وعن ثبوتها بالخبر من عدمه، وهو غير مفيدٍ، وذلك أنَّ البحث في الحقيقة يكون عن حجية الخبر، وهذا البحث إنَّما يكون في المبادئ فهو مفاد كان التامَّة التي تُفيد تحقَّق الموضوع من عدمه، وليس هو بحثٌ في عوارض السنة الذاتية الذي هو مفاد كان الناقصة؛ أيْ البحث في ثبوت شيءٍ لشيء.
لا يُقال: أنَّ كون إثبات أصل السنة عبر الخبر الحاكي لها يُعتبر مفاد كان التامَّة المُثبتة للمبادئ الأولية في الثبوت الواقعي دون الثبوت التعبدي، وفي الثبوت التعبدي يكون مفاد كان الناقصة، التي تكون مثبتةً للعوارض الذاتية.
فإنَّه يُقال: هذا صحيحٌ، لكنَّه ممَّا لا يعرُض السنة، بل يعرض الخبر الحاكي لها، فلا يكون البحث عن عوارض السنة الذاتية وهو خلاف ما أسسناه، فإنَّ الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكيَّة به، وهذا من عوارض الخبر لا من عوارض السنة، فيبقى الإشكال ثابتًا. وبالجملة: الثبوت الواقعي الذي هو مفاد كان التاَّمَّة ليس من العوارض، والثبوت التعبدي وإنْ كان من العوارض، إلا أنَّه ليس للسنة، بل للخبر.
وأمَّا على مراد صاحب الفصول من السنة، حيث يرى أنَّها الأعمُّ من الحاكي والمحكي، فإنَّ البحث في تلك المباحث كخبر الواحد والتعارض وإنْ كان عن أحوال السنة بهذا المعنى دون المعنى المصطلح، إلا أنَّ البحث في غير واحدٍ من مسائل علم الأصول، كمباحث الألفاظ، والملازمات العقلية، وغيرها، لا يخص الأدلة الأربعة، بل يعمُّ غيرها؛ أيْ أنَّ مباحث الألفاظ والملازمات -مثلًا- لا تُناقَش في خصوص الكتاب والسنة، بل تُناقَش على نحو العموم وتطبَّق في الكتاب والسنة، وإنْ كان المهمُّ معرفة أحوال خصوصها. ومثال ذلك: البحث في دلالة الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة أو ظهورهما فيهما، فإنَّ عروضهما على الوارد في السنة الشريفة والكتاب العزيز يكون بواسطةٍ خارجيةٍ أعم، فتكون الحرمة والوجوب من العوارض الغريبة على قول المشهور، فتخرج مباحث الألفاظ من علم الأصول.
تعريف علم الأصول:
تطرَّق المصنف لتعريف علم الأصول على نحو التأييد لما يذهب إليه لا على نحو الدليل، فإنَّه ليس دليله حيث سبق منه بيان موضوع علم الأصول، وأنَّه الكلِّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لكنَّه لم يوافق على تعريف المشهور كذلك وعدل عنه إلى غيره. ووجه التأييد أنَّ التعريف لم يلتزم القول بالأدلة الأربعة، بل شمل كلَّ قاعدةٍ ومسألةٍ تقع في طريق الاستنباط، وهو لا يوافق قولهم بأنَّ الموضوع هو خصوص الأدلة الأربعة.
أمَّا تعريف المشهور على ما نقله فهو: "العلم بالقواعد الممهَّدة لاستنباط الأحكام الشرعية"، لكنَّه يرى أنَّ الأولى تعريفه بأنَّه: "صناعة يُعرَف بها القواعد التي يمكن أنْ تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل"، بناءً على أنَّ مسألة حجية الظن على الحكومة، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول، وقد أشار لهذين الأمرين بقوله: "التي يُنتهى إليها في مقام العمل".
والمُراد من قوله: "بناء على أنَّ مسألة حجية الظن على الحكومة" هو: بالبناء على انسداد باب العلم وإمكان القطع بالحكم، وبالتالي تحكيم العقل في جواز الأخذ بالظنون، والمُراد من قوله: "ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول" هو: أنَّ الشبهات الحكمية -أيْ التي يشك في حكمها الكلِّي- تخرج من علم الأصول على تعريف المشهور أمَّا على تعريفه فتدخل في علم الأصول.
فوارق أربعةٌ بين التعريفين:
الأول: علم الأصول بحسب تعريف المصنِّف ليس هو العلم بالقواعد، بل هو نفس القواعد التي تقع في طريق الاستنباط.
الثاني: قيد الممهَّدة -بالفتح- لا يصح، لأنَّه يوحي بأنَّ ما تمَّ تمهيده وتدوينه هو علم الأصول دون غيره، وقد استغنى عنه المصنف في تعريفه.
الثالث: أصول الفقه ليس هو القواعد، بل هو الخبرة والقدرة والاطلاع التي يتمكَّن الفقيه من خلالها من الاطلاع على القواعد.
الرابع: تخرج مسألتي: (حجية الظن على الحكومة) و(مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية) من علم الأصول على تعريف المشهور، دون تعريف الشيخ الآخوند.
بقلم: محمود سهلان العكراوي.
بإشراف: سماحة السيد محمد بن السيد علي العلوي.
يوم السبت 29 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق 24 ديسمبر 2022م