"الوقف نوع من التَّعهُّد المُلزِم حيث يتعهّد الواقف بأن يحبس أصل الشيء الموقوف، ويجعل ثمرته ومنفعته للموقوف عليهم، أو يحرِّره عن ملكيته الخاصّة ليصبح في دائرة الملكية العامة.
وينقسم الوقف إلى قسمين:
الأوّل: الوقف العام، وهو ما يُوقَف على مصلحة عامة كالمسجد، والمقابر، والقناطر، والمشاهد، والحسينيات، والمدارس، والمكتبات، والمراكز الثقافية والتربوية وما شاكل، أو ما كان وقفاً على عناوين عامة، كالفقراء، والطلبة، والعلماء، والحفّاظ، والأيتام وما أشبه.
الثاني: الوقف الخاص، وهو ما يُوقَف على شخصٍ معين، أو أشخاص معينين بشكل خاص، مثل الوقف على الاولاد والذريّة"
اضغط هنا للقراءة