سماحة الشَّيخ محمَّد صنقور | فقه
"الظاهر أنَّه لا إشكال في بطلان الحكم المُستنِد إلى شهادة الفسَّاق، فحكمُ القاضي إنَّما يكون ناجزاً في فرض استناده إلى بيِّنةٍ شرعية، وحيث إنَّ شهادة الفسَّاق ليست بيِّنة شرعيَّة لذلك يكون الحكم المستنِد إليها باطلاً لبطلان مستنده. أو قل هو باطلٌ لكونه حكماً بلا مستند، إذ أنَّ شهادة الفساق فاقدة للاعتبار والحجيَّة فهي بمثابة العدم شرعاً، فكأنَّ القاضي حكم بلا مستندٍ ولهذا يكون حكمه لاغياً".
المصدر: الموقع الإلكتروني لحوزة الهدى للدراسات الإسلاميَّة.
https://alhodacenter.com/