سماحة الشيخ محمَّد العُرَيبي | دراية
"تعرضت عند بحث مسألة حكم نظر الرجل لمن يريد أن يزوجها نفسه في مباحثة فقه النكاح، للطائفة من الأخبار التي استدل بها على جواز نظره لجميع جسد المرأة، ومنها خبر كتاب الأشعثيات أو الجعفريات، فلزم بيان المختار والموقف من الكتاب وأخباره وتقييمها، ثم الحكم عليه وعليها، فقلت:
ومن المطلقات أيضا خبر الأشعثيات قال: أَخْبرََناَ عَبْدُ اللَّ هِ أَخْبرََناَ محُمََّدٌ حَدثنَِي مُوسىَ قاَلَ حَدثنَاَ أَبِي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِهِ جَعْفَرِ بنِْ محُمََّدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِهِ علَيِِ بنِْ الْحسَُينِْ عَنْ أ بيِهِ عَنْ علَيٍِ ع قاَلَ: "قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إذَا أَرَادَ أَحَدُكمُْ أَنْ يتَزََوَّجَ المرَْأَةَ فلَاَ بأَْسَ أَنْ يوُلِج بصَرََهُ فإَِنَّ ماَ هوُ مُشْترٍَ".
وَرَوَاهُ فيِ الدَّعاَئِم مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مِثْلهَ، وأرسله الراوندي في النوادر مثله، وأكثر أخبار النوادر مأخوذة من الجعفريات. ولا ريب أن لكتاب الأشعثيات أصلا، لكن النسخة الواصلة إلينا اليوم قد وقع الشك في انطباقها على الأصل".