تصنيف بحسب الفئة:

الدكتور السيد عيسى السيد جواد الوداعي | علوم اللغة وبحوث لغوية

"إنّ محاولة إثبات تماسك هذا النص من خلال تتبع أدوات التماسك النحوية أو المعجمية ستقود إلى نتيجة مفادها أنَّ هذا النص غير متماسك؛ إذ لا ربط بين جمله وقضاياه بعضها البعض، فما العلاقة بين قوله -على سبيل المثال- (رُبِطَ جنان لم يفارقه الخفقان) وما سبقه من جُمل؟ وما العاقة بين قوله (لم وثق بماء لم يظمأ) والجمل السابقة؟"


ملاحظة: الملف مُرسل من الكاتب مباشرة بصيغته (pdf).

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

"إنَّه وبسبب المبالغة في الفصل والتمييز مبالغةً أفقدت القضية إحكام الجمع والمنع، لم يعد الغناء المحرَّم إلَّا ذاك الذي يُؤدِّيه المُغني المُطرب، وبمجرَّد تغيير مادَّته اللفظية واستعماله في محفل ديني تدفعُ الدوافعُ عنه شبهةَ مشابهة مجالس اللهو والفسوق!"

سماحة السَّيد علوي البلادي | الحديث الشريف

"والخلاصة أن زعم كذب كثير من رواياتنا وبطلانها بزعم أنها إسرائيلية ويهودية ومجوسية لمجرد ورود بعض الأخبار النادرة في مصادرنا عن كعب الأحبار وأمثاله هو زعم غير قائم على أي أساس، ووضوح زيغه يغني عن مناقشته والإكثار من عرض نواقصه وخلل بنيانه وكما قيل فان توضيح الواضحات من أشكل المشكلات".


ملاحظة: الملف بصيغته (pdf) مأخوذ من المدونة الشخصية للكاتب.


https://beladey.blogspot.com/

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"صرح في العروة الوثقى في المسألة رقم (21) بقوله: ( يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحو ط)، وقد وافقه جملة من أساطين الفقه وجعلوه الأقوى، منهم الأعلام البروجردي، الجواهري، النائيني، الحكيم، الأصفهاني، المحقق الحائري (ره) وقيده بصورة العلم بالاختلاف في الفتوى، واستظهره سيد مشائخنا السيد
الخوئي (ره) في صورة العلم بالاختلاف ولو إجمالًا، بل يمكن القول بأن وجوب تقليد الأعلم في صورة العلم بالاختلاف هو رأي المحققين من أعلام الطائفة".


ملاحظة: الملف بصيغته (pdf) من منشورات الكاتب على وسائل التواصل.

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

"فتحصَّل مُنَقَّحًا أنَّ التراضي فصلٌ في الاستقرار الشرعي لمقدار المهر، سواءً كان على ألف ألف درهم أو على عشرة دراهم، بشرط أن يكون الحدُّ الأدنى مالًا معتبرًا إذا كان المهر مالًا، وأمَّا إذا كان من قبيل تعليم سورة من القرآن الكريم أو ما شابه فهذا خارجٌ عن محلِّ كلامنا.


وأنَّ الخمسمئة درهم مستقلَّةً تُحقِّقُ البُعد الغيبي المذكور في الصحيح، ولا شكَّ في أنَّ الفضل فيها وأنَّها ممَّا يُرتجى به رضاه عزَّ وجلَّ".

سماحة الشيخ محمَّد العُرَيبي | دراية

"تعرضت عند بحث مسألة حكم نظر الرجل لمن يريد أن يزوجها نفسه في مباحثة فقه النكاح، للطائفة من الأخبار التي استدل بها على جواز نظره لجميع جسد المرأة، ومنها خبر كتاب الأشعثيات أو الجعفريات، فلزم بيان المختار والموقف من الكتاب وأخباره وتقييمها، ثم الحكم عليه وعليها، فقلت:


ومن المطلقات أيضا خبر الأشعثيات قال: أَخْبرََناَ عَبْدُ اللَّ هِ أَخْبرََناَ محُمََّدٌ حَدثنَِي مُوسىَ قاَلَ حَدثنَاَ أَبِي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِهِ جَعْفَرِ بنِْ محُمََّدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِهِ علَيِِ بنِْ الْحسَُينِْ عَنْ أ بيِهِ عَنْ علَيٍِ ع قاَلَ: "قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إذَا أَرَادَ أَحَدُكمُْ أَنْ يتَزََوَّجَ المرَْأَةَ فلَاَ بأَْسَ أَنْ يوُلِج بصَرََهُ فإَِنَّ ماَ هوُ مُشْترٍَ".



وَرَوَاهُ فيِ الدَّعاَئِم مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مِثْلهَ، وأرسله الراوندي في النوادر مثله، وأكثر أخبار النوادر مأخوذة من الجعفريات. ولا ريب أن لكتاب الأشعثيات أصلا، لكن النسخة الواصلة إلينا اليوم قد وقع الشك في انطباقها على الأصل".

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"ويمكن أن تصاغ هذه القرينة بصياغة فنية بهذا التقريب: وهو أن الإطلاق أو الدليل إنما يشمل الفرد الشائع المتعارف ولا يشمل الفرد النادر، والقرض الاستثماري الشائع في زماننا هو أمر أنتجه الاقتصاد المعاصر، ولم يكن أمراً متعارفاً فضلاً عن شيوعه في زمن النص و نزول الآيات، فلا يكون الإطلاق أو الدليل شامل لهذا الفرد من القرض و هو القرض الاستثماري.


والجواب عن ذلك: ..."


ملاحظة: الملف بصيغة (pdf) من منشورات الكاتب في وسائل التواصل التكنلوجي

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | أصول الفقه

"نلاحظُ مواردَ يُطبَّقُ أو يُستعملُ فيها المصطلح العلمي وهي ليست من موارده؛ وذلك لكون المعنى اللغوي أو المتبادر من المصطلح أوسع من المعنى المقرَّر في العلم المعين، ومن ذلك مصطلح قول المختص أو قول أهل الخبرة، فهو ليس على السعة المُتصورة من مجرَّد إطلاقه.


أربكَ هذا الإشكالُ العامَّةَ في اعتبار قول أهل الخبرة من جهة الإلزام الشرعي، ونفس هذا الإرباك أورث حالة من الغفلة عند الخاصَّة ما كان سببًا في ترسيخ وتعميق الإرباك الذي يعانيه العامَّة.


دعا ذلك إلى التفكير في عقد بحثٍ يعني بتحقيق المسألة ثُمَّ تنقيحها؛ للوقوف بوضوح على حدودها الشرعية".

سماحة الشيخ أحمد الماحوزي | فقه

"فلبُّ هذه القاعدة: الحكم بالطهارة والتذكية والحلية والإباحة، في كلِّ ما يُشكُّ فيه من اللحوم والجلود والأطعمة الموجودة في سوق المسلمين.


فسوق المسلمين أمارةٌ وعلامةٌ على على التذكية والإباحة، إلَّا إذا قام دليلٌ أو أمارةٌ أقوى منها على أنَّه ميتة أو غصب أو سرقة، وهذا موضوع إجماع كل الفقهاء قاطبةً، لدلالة النصوص الصريحة عليه".


ملاحظة: الملف بصيغة (pdf) من منشورات الكاتب على شبكة الإنترنت.

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"اختلفت كلمات الأعلام في المسألة عل أقوال:
• القول الأول: قطع الحمد والركوع مع الإمام أو قصد الانفراد، وفي صورة القطع لا تجب إعادة الصلاة، و إليه ذهب السيد الفيروزآبادي في تعليقته عل العروة.
• القول الثاني: جواز الإتمام واللحوق به بالسجود ويجوز قصد الانفراد، واختاره السيد الإمام الخميني (قُدِّس سرُّه).
• القول الثالث: الاحتياط بالاقتصار عل الإتمام والأحوط منه إعادة الصلاة، وهو ما اختاره السيد الكلبايكاني (قُدِّس سرُّه).
• القول الرابع: الاحتياط في الانفراد، واختاره السيد البروجردي (قُدِّس سرُّه) ، وجعله الآغا ضياء (قُدِّس سرُّه) هو المتعين والميرزا (قُدِّس سرُّه)، ووافقهما السيد الخوئي (قُدِّس سرُّه).
• القول الخامس: الاستشكال في قطع الفاتحة".


المصدر: من منشورات الكاتب في وسائل التواصل التكنلوجي.