تصنيف بحسب الفئة:

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"صرح في العروة الوثقى في المسألة رقم (21) بقوله: ( يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحو ط)، وقد وافقه جملة من أساطين الفقه وجعلوه الأقوى، منهم الأعلام البروجردي، الجواهري، النائيني، الحكيم، الأصفهاني، المحقق الحائري (ره) وقيده بصورة العلم بالاختلاف في الفتوى، واستظهره سيد مشائخنا السيد
الخوئي (ره) في صورة العلم بالاختلاف ولو إجمالًا، بل يمكن القول بأن وجوب تقليد الأعلم في صورة العلم بالاختلاف هو رأي المحققين من أعلام الطائفة".


ملاحظة: الملف بصيغته (pdf) من منشورات الكاتب على وسائل التواصل.

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

"فتحصَّل مُنَقَّحًا أنَّ التراضي فصلٌ في الاستقرار الشرعي لمقدار المهر، سواءً كان على ألف ألف درهم أو على عشرة دراهم، بشرط أن يكون الحدُّ الأدنى مالًا معتبرًا إذا كان المهر مالًا، وأمَّا إذا كان من قبيل تعليم سورة من القرآن الكريم أو ما شابه فهذا خارجٌ عن محلِّ كلامنا.


وأنَّ الخمسمئة درهم مستقلَّةً تُحقِّقُ البُعد الغيبي المذكور في الصحيح، ولا شكَّ في أنَّ الفضل فيها وأنَّها ممَّا يُرتجى به رضاه عزَّ وجلَّ".

سماحة الشيخ محمَّد العُرَيبي | دراية

"تعرضت عند بحث مسألة حكم نظر الرجل لمن يريد أن يزوجها نفسه في مباحثة فقه النكاح، للطائفة من الأخبار التي استدل بها على جواز نظره لجميع جسد المرأة، ومنها خبر كتاب الأشعثيات أو الجعفريات، فلزم بيان المختار والموقف من الكتاب وأخباره وتقييمها، ثم الحكم عليه وعليها، فقلت:


ومن المطلقات أيضا خبر الأشعثيات قال: أَخْبرََناَ عَبْدُ اللَّ هِ أَخْبرََناَ محُمََّدٌ حَدثنَِي مُوسىَ قاَلَ حَدثنَاَ أَبِي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِهِ جَعْفَرِ بنِْ محُمََّدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِهِ علَيِِ بنِْ الْحسَُينِْ عَنْ أ بيِهِ عَنْ علَيٍِ ع قاَلَ: "قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إذَا أَرَادَ أَحَدُكمُْ أَنْ يتَزََوَّجَ المرَْأَةَ فلَاَ بأَْسَ أَنْ يوُلِج بصَرََهُ فإَِنَّ ماَ هوُ مُشْترٍَ".



وَرَوَاهُ فيِ الدَّعاَئِم مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مِثْلهَ، وأرسله الراوندي في النوادر مثله، وأكثر أخبار النوادر مأخوذة من الجعفريات. ولا ريب أن لكتاب الأشعثيات أصلا، لكن النسخة الواصلة إلينا اليوم قد وقع الشك في انطباقها على الأصل".

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"ويمكن أن تصاغ هذه القرينة بصياغة فنية بهذا التقريب: وهو أن الإطلاق أو الدليل إنما يشمل الفرد الشائع المتعارف ولا يشمل الفرد النادر، والقرض الاستثماري الشائع في زماننا هو أمر أنتجه الاقتصاد المعاصر، ولم يكن أمراً متعارفاً فضلاً عن شيوعه في زمن النص و نزول الآيات، فلا يكون الإطلاق أو الدليل شامل لهذا الفرد من القرض و هو القرض الاستثماري.


والجواب عن ذلك: ..."


ملاحظة: الملف بصيغة (pdf) من منشورات الكاتب في وسائل التواصل التكنلوجي

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | أصول الفقه

"نلاحظُ مواردَ يُطبَّقُ أو يُستعملُ فيها المصطلح العلمي وهي ليست من موارده؛ وذلك لكون المعنى اللغوي أو المتبادر من المصطلح أوسع من المعنى المقرَّر في العلم المعين، ومن ذلك مصطلح قول المختص أو قول أهل الخبرة، فهو ليس على السعة المُتصورة من مجرَّد إطلاقه.


أربكَ هذا الإشكالُ العامَّةَ في اعتبار قول أهل الخبرة من جهة الإلزام الشرعي، ونفس هذا الإرباك أورث حالة من الغفلة عند الخاصَّة ما كان سببًا في ترسيخ وتعميق الإرباك الذي يعانيه العامَّة.


دعا ذلك إلى التفكير في عقد بحثٍ يعني بتحقيق المسألة ثُمَّ تنقيحها؛ للوقوف بوضوح على حدودها الشرعية".

سماحة الشيخ أحمد الماحوزي | فقه

"فلبُّ هذه القاعدة: الحكم بالطهارة والتذكية والحلية والإباحة، في كلِّ ما يُشكُّ فيه من اللحوم والجلود والأطعمة الموجودة في سوق المسلمين.


فسوق المسلمين أمارةٌ وعلامةٌ على على التذكية والإباحة، إلَّا إذا قام دليلٌ أو أمارةٌ أقوى منها على أنَّه ميتة أو غصب أو سرقة، وهذا موضوع إجماع كل الفقهاء قاطبةً، لدلالة النصوص الصريحة عليه".


ملاحظة: الملف بصيغة (pdf) من منشورات الكاتب على شبكة الإنترنت.

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"اختلفت كلمات الأعلام في المسألة عل أقوال:
• القول الأول: قطع الحمد والركوع مع الإمام أو قصد الانفراد، وفي صورة القطع لا تجب إعادة الصلاة، و إليه ذهب السيد الفيروزآبادي في تعليقته عل العروة.
• القول الثاني: جواز الإتمام واللحوق به بالسجود ويجوز قصد الانفراد، واختاره السيد الإمام الخميني (قُدِّس سرُّه).
• القول الثالث: الاحتياط بالاقتصار عل الإتمام والأحوط منه إعادة الصلاة، وهو ما اختاره السيد الكلبايكاني (قُدِّس سرُّه).
• القول الرابع: الاحتياط في الانفراد، واختاره السيد البروجردي (قُدِّس سرُّه) ، وجعله الآغا ضياء (قُدِّس سرُّه) هو المتعين والميرزا (قُدِّس سرُّه)، ووافقهما السيد الخوئي (قُدِّس سرُّه).
• القول الخامس: الاستشكال في قطع الفاتحة".


المصدر: من منشورات الكاتب في وسائل التواصل التكنلوجي.

سماحة السَّيد فيصل بن السَّيد جواد المشعل | رجال

"فلا يبقى من العبائر إلا عبارتا الشيخ في رجاله وفهرسته، فإن لم نقل بتساقطهما لتصادمهما، فلا أقل أنه يمكن أن ينسحب ما تقدم في مناقشة التضعيفات إلى ما ذكره الشيخ في (الفهرست)؛ لأنه يحتمل احتمالا قوياً أن يكون مستند التضعيف هو ما ذُكر في عبارات القوم، وقد تقدمت مناقشتها، وحينئذ يبقى قول الشيخ في (كتاب الرجال) بلا معارض".


المصدر: مكتبة الموسى الإلكترونية


http://www.al-mousa.net/3/maqalat/017.htm

سماحة السيد جميل المُصلِّي | ثقافة

"في حدود الإطلاع القاصر لا أحد من الفقهاء قائل بالمنع أو الحرمة، بل على الإباحة والجواز للبراءة من التكليف في حالة الشك، حاله في ذلك حال اقتناء جهاز التلفزة والهاتف النقال ونحوه وله غرض عقلائي محلل ابتداء.


إلا أن تطرأ عنوانات أخرى للاستخدام كاستعماله في موارد الحرمة من كشف الستور والأسرار الخاصة بين الزوجين مثلا أو استعماله كمادة انحرافية بحتة كمهاجمة الفقهاء الأعلام والتحريض عليهم أو المراسلة الغرامية بين شاب وفتاة لا تربطهم علاقة شرعية ونحوه وهو ما يطلق عليه بحسب الصناعة الفقهية بالعنوانات الثانوية أي يتحول الجواز أو الإباحة إلى الحظر أو الحرمة.


وإذا عاد العنوان الأولي إلى الإباحة والجواز مرة أخرى جاز الاستخدام في مواردهما وهكذا، ولا عجب في ذلك كله لأن المشرع الحكيم ناظر إلى ملاك وروح الحكم الشرعي من المصلحة والمفسدة التي تصب في النهاية في مصلحة المكلف سواء بالسلب أو بالإيجاب".


المصدر: مكتبة الموسى الإلكترونية


http://www.al-mousa.net/3/maqalat/026.htm

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

بعبارة أخرى: الممنوع هو اجتماع "فردين من ماهيةٍ نَوعيةٍ واحِدَةٍ؛ فكونهما مثلين اثنين يقتضي تعدد وجودهما، فيمتنع اجتماعها في وجود واحد". فلو أُوجِبَ شَيءٌ بوجوبين من حيثية واحدة، كما في بحث المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية إذ قالوا بوجوب "الكلّ بوجوب نفسي استقلالي ويجب كلّ واحد من الأجزاء بوجوب نفسي ضمني، أي في ضمن وجوب الكلّ، ومن المعلوم أنّه بعد اتّصاف كلّ واحد من الأجزاء بالوجوب النفسي الضمني يكون اتّصافه بالوجوب الغيري لغوًا بل غير ممكن عقلًا؛ وذلك لامتناع اجتماع المثلين".