تصنيف بحسب الفئة:

سماحة السَّيد فيصل بن السَّيد جواد المشعل | رجال

"فلا يبقى من العبائر إلا عبارتا الشيخ في رجاله وفهرسته، فإن لم نقل بتساقطهما لتصادمهما، فلا أقل أنه يمكن أن ينسحب ما تقدم في مناقشة التضعيفات إلى ما ذكره الشيخ في (الفهرست)؛ لأنه يحتمل احتمالا قوياً أن يكون مستند التضعيف هو ما ذُكر في عبارات القوم، وقد تقدمت مناقشتها، وحينئذ يبقى قول الشيخ في (كتاب الرجال) بلا معارض".


المصدر: مكتبة الموسى الإلكترونية


http://www.al-mousa.net/3/maqalat/017.htm

سماحة السيد جميل المُصلِّي | ثقافة

"في حدود الإطلاع القاصر لا أحد من الفقهاء قائل بالمنع أو الحرمة، بل على الإباحة والجواز للبراءة من التكليف في حالة الشك، حاله في ذلك حال اقتناء جهاز التلفزة والهاتف النقال ونحوه وله غرض عقلائي محلل ابتداء.


إلا أن تطرأ عنوانات أخرى للاستخدام كاستعماله في موارد الحرمة من كشف الستور والأسرار الخاصة بين الزوجين مثلا أو استعماله كمادة انحرافية بحتة كمهاجمة الفقهاء الأعلام والتحريض عليهم أو المراسلة الغرامية بين شاب وفتاة لا تربطهم علاقة شرعية ونحوه وهو ما يطلق عليه بحسب الصناعة الفقهية بالعنوانات الثانوية أي يتحول الجواز أو الإباحة إلى الحظر أو الحرمة.


وإذا عاد العنوان الأولي إلى الإباحة والجواز مرة أخرى جاز الاستخدام في مواردهما وهكذا، ولا عجب في ذلك كله لأن المشرع الحكيم ناظر إلى ملاك وروح الحكم الشرعي من المصلحة والمفسدة التي تصب في النهاية في مصلحة المكلف سواء بالسلب أو بالإيجاب".


المصدر: مكتبة الموسى الإلكترونية


http://www.al-mousa.net/3/maqalat/026.htm

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

بعبارة أخرى: الممنوع هو اجتماع "فردين من ماهيةٍ نَوعيةٍ واحِدَةٍ؛ فكونهما مثلين اثنين يقتضي تعدد وجودهما، فيمتنع اجتماعها في وجود واحد". فلو أُوجِبَ شَيءٌ بوجوبين من حيثية واحدة، كما في بحث المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية إذ قالوا بوجوب "الكلّ بوجوب نفسي استقلالي ويجب كلّ واحد من الأجزاء بوجوب نفسي ضمني، أي في ضمن وجوب الكلّ، ومن المعلوم أنّه بعد اتّصاف كلّ واحد من الأجزاء بالوجوب النفسي الضمني يكون اتّصافه بالوجوب الغيري لغوًا بل غير ممكن عقلًا؛ وذلك لامتناع اجتماع المثلين".

سماحة الشَّيخ حسن ابن الشَّيخ محمَّد آل سعيد | أصول الفقه

"فإنّ من نعم الله سبحانه وتعالى عليّ أن وفقني لتقرير هذه المحاضرات المرتبطة بعلمي الأصول والحديث، وهي عبارة عن محا ضرات ألقاها صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي (دامت بركات أيامه وعطائه) ضمن دروسه الحوزوية العالية في سنة ١٤٤١ للهجرة النبوية والموافقة لسنة
٢٠٢٠ للميلاد في مبحث تعارض الأدلة واختلاف الحديث، وقد تضمنت مطالب جليلة ومسائل هامّة لا مفرّ للباحث في علم الفقه من الإحاطة بها وإدراكها، فآثرتُ أن أجتهد في تحريرها وتبويبها ووضعها بين يدي الإخو ان في الطلب، وذلك بعد إحراز إذن الجناب العالي للأستاذ (حفظه الله)؛ رجاءً لعموم الفائدة العلمية".


ملاحظة: أُرسِلَ الملف من المُقرِّر بصيغة (pdf).

سماحة السَّيد مجيد المشعل | علوم القرآن وبحوث قرآنية

"ما هي الضوابط التي ينبغي الالتزام بها أثناء التعاطي مع القرآن بحيث تضمن تحقيق كلا الغرضين، فتحفظ للقرآن مقامه الرفيع من جهة، وتتكفّل من جهة أخرى؛ التشجيع على التعاطي الجادّ مع القرآن والاستفادة الواسعة منه؟. خصوصا مع الالتفات للنصوص الكثيرة الحاثّة على التدبّر في القرآن، والاهتداء ببيّناته".


ملاحظة: مصدر الملف بصيغته (pdf) هو النشر الإعلامي العام على شبكة الانترنت.

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | دراية

"فلا يُقال: ما الضامن أن تكون القرائن التي قامت عند المتقدمين مقبولة عند غيرهم؟


لأنَّه يُقال: لكونهم علماء يراعون الموازين والمعايير العلمية في إثباتاتهم ونفيهم، وهذا يُخرِج المُثبَت والمنفي عن سلطة الاستحسان وتحكُّمات النفس، وبذلك يُسلِّم العقلاء بكون تلك المُثبتات والمنفيات موافقة في الجملة لما عليه العلماء في كافَّة الأعصار والأمصار.


من تلك القرائن المهمَّة قرينة السند؛ فإن كان متَّصِلًا في ثقات تمَّت قرينة تفيد الإثبات، وإن لا فقرينة قد فُقِدَت. غير إنَّ إشكال عظيم قد وقع عندما نُقِل السند من القرينية إلى الحاكمية على صحَّة أو اعتبار المتن؛ إذ يصير إلى النفي أقرب بمجرَّد عدم تمامية السند. وياتي مزيد بيان تحت عناوين قادمة إن شاء الله تعالى".

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"تتعرض المرأة إلى حالات نزيف دموي من الرحم، فهل يعتبر هذا الدم الخارج - مع العلم بعدم حيضيته – دم حدث؟ أو لا يعتبر دم حدث أصلاً؟ أو هناك تفصيل؟
ومن أجل اتضاح حكم الدم لابد من بيان صورتي المسألة:


 الصورة الأولى: أن تكون القرحة أو الجرح سطحي فوق سطح الفرج و فوق سطح الرحم، ولا شك أن هذا الدم لا يعتبر دم حدث، بل يكون حاله حال الدم الذي يخرج من الإصبع أو أي عضو آخر.


الصورة الثانية: أن يكون الجرح أو القرحة داخلية و ليست سطحية، بل تكون جوفية داخل جوف الرحم.. "


المصدر: من منشورات الكاتب في وسائل التواصل التكنلوجي.

سماحة الشيخ محمَّد العُرَيبي | فقه

"ورواية النضر بن سويد عادة تكون بواسطة يحيى بن عمران الحلبي عن ابن مسكان، وندر أن يروي بلا واسطة عن ابن مسكان، وإن صح -في المختار- العنعة عن الشخص إذا روى عن كتابه، ولا بأس بها إن كانت عن الثقة.
لكن الأقوى أن السند برواية النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، لكثرة روايته عنه، خاصة أخبار فضل الجمعة ومستحباتها، قال النجاشي في فهرسته في
عبد الله بن سنان: "له كتاب الصلاة الذي يعرف بعمل يوم وليلة وكتاب الصلاة الكبير وكتاب في سائر الأبواب من الحلال و الحرام. روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته".


ملاحظة: مصدر الملف بصيغته (pdf) هو الموقع الشخصي للكاتب:


http://www.tahkekat.com/wp/?page_id=660

سماحة الشيخ مهدي ابن الشيخ صالح الجمري | فقه

"إنَّ الدعوى المطروحة في هذا البحث لا تعالج مسألة حيوان البحر من حيث الحلية والحرمة مباشرة، فليست نتيجته حكمًا شرعيًا وإن أفاد ذلك، وإنَّما دعوى البحث هي أنّ الملاءمة بين الروايات والجمع بينها يوصل إلى أنّ الروايات الدالة على حلِّ مطلق حيوان البحر صادرة على وجه التقية.


وسيكونُ سيرُ البحث على هذا النحو: سأقدِّم قبل إثبات هذه الدعوى بمقدمةٍ أعرض فيها ما استدل به العلماء على هذه المسألة لكيلا يكون البحث منفصلاً
عن بحوثهم وأنظارهم، خصوصًا أنَّه في نهاية المطاف ناتج عن إسهاماتهم وما توصلوا إليه، بل إنَّ خلفية هذا البحث ليست إلَّا ما دونوه في كتبهم، ومن هنا قد يكون الفهم الدقيق له متوقفًا على فهم خلفيته، وأتصورُ أنَّ بيان ما أفاده صاحب الجواهر كافٍ في تحقيق الغرض فأكتفي بعرضه.


وبعد ذلك أقدم بمقدمةٍ في التقية، أعتمد فيها على ما أفاده صاحب الحدائق المُحَدِّث الشيخ يوسف البحراني، وهذه المقدمة ضرورية لفهم وجه الحمل على التقية في الروايات.


وبعد هاتين المقدمتين أشرع في المقصود، وهو إثبات الدعوى، ومن ثمّ لكون كمال هذا الإثبات يتوقف على الملاءمة بين الروايات عقدتُ خاتمةً أقوي بها الدعوى بالجمع الدلالي بين الروايات.


فكان البحث في ثلاثة فصول وخاتمة، الفصلان الأولان عبارة عن مقدمتين للبحث، والفصل الثالث في إثبات الدعوى، والخاتمة في الجمع الدلالي بين الروايات".


ملاحظة: مصدر البحث هو موقع صوت الغدير.


http://main.alghadeer-voice.com/archives/4868

سماحة الشيخ محمَّد العُرَيبي | فقه

"ويمكن القول: أن المراد من صحيحة عبد الل ه بن سنان هو أنه صلى الل ه عليه وآله يخطب الناس أول ظهور الظل من الزوال الذي سماه الظل الأول، فإذا انشغل بالخطبة أعانه جبرئيل وأنبأه أن الزوال وضح وتمكن بزوال الشمس بالكلية عن مركزها في السماء وعلامته ظهور ظل شراك النعل، فنزل وصلى ركعتي الجمعة؛ فإنه لا يصليها حتى تسبين بهذا المقدار".


ملاحظة: مصدر الملف بصيغته (pdf) هو الموقع الشخصي للكاتب:


http://www.tahkekat.com/wp/?page_id=645