سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه
"في حال وقوع المعارضة بين دليلين فهي إمَّا مستقرَّة أو غير مستقرَّة. إن كانت غير مستقرة فترتفع بالتخصُّص أو الورود أو الحكومة أو التخصيص أو بتقديم الأظهر على الظاهر. وإن كانت مستقرَّةً فيُصار إلى الترجيح على ما تؤدِّي إليه أدواته، أو إلى التخيير.
أمَّا المعارضة بين البينتين فمرجعها إلى المبدأ العلمي الأولي، وهو استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، وتُتَصَور على نحوين:
النحو الأولى: المعارضة الحقيقية: وهي معارضة البينة الثانية إلى البينة الأولى معارضة وجود ولا وجود، كما لو قيل: قابلتُ محمَّدًا في مأتم مدن بفريق المخارقة من البحرين، والحال أنَّه لم يكن في البحرين حينها أصلًا. أو كما لو شهدت البينة بوجود الهِلال، والحال أنَّه لم يُولد بعد.
النحو الثاني: المعارضة غير الحقيقية: وهي نوع من المعارضات قد تُنَزَّل منزلة المعارضة الحقيقية فتأخذ حكمها، ولذا أطلق عليها الأكابر مصطلح (المعارضة الحكمية)، أي: المعارضة التي تأخذ حكم المعارضة الحقيقية تنزيلًا واعتبارًا.
ترجع هذه المعارضة في بعض صورها إلى اجتماعِ المِثلَينِ، أو نوعِ اجتِمَاعٍ للمثلين، كما لو شَهَدَتِ البينَةُ بوجود عليٍّ في مسجد الصبور بمنطقة الزنج من البحرين، وشهدت بَينَةٌ أُخْرَى بأنَّه شخص يشبه عليًّا، وبالفعل كان في المنطقة أو مِن رُوَّاد مسجد الصبور شَخصٌ يُشببه.
في مسألة الهِلال تقع بيِّنَةٌ على (الأفُق والهِلال)، ويُقابِلُها ما يفيد (الأُفُق) فقط".
ملاحظة: مصدر البحث هو الموقع الشخصي للكتاب.
http://main.alghadeer-voice.com/archives/5634